فهرس الكتاب
قوله: مَمْلُوكَاتِ وَحَرَائِرَ. أي مملوكات في احتمال, وحراير في احتمال آخر.كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن, ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله: والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحراير كما في بعض النسخ, والمعنى: أن اجتنابهن هو الاحتياط مطلقا سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حراير ] (1) أما بالنسبة لاحتمال كونهن حراير فظاهر كأن يكن قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا اسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي بقاء الرق فيه, وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم القسمة/ (2) التي لا حيف فيها ولا ظلم.
واعلم أن الرق/ (3) . يثبت فيهن بمجرد الاستيلاء لكن لا يثبت الملك فيهن إلا بعد الإحراز بدار الإسلام, ومن هنا يعلم أن الملك أخص من الرق فكل مملوك رقيق من غير عكس.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ.
(2) بداية 265 من النسخة جـ.
(3) بداية 139/ب من النسخة أ.