الصفحة 342 من 448

قوله: لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ. أقول فيه: أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين فليس مخالفا للكتاب من كل وجه وجوابه أنه مخالف له بالنسبة إلى المنفي بخصوصه حَمَوِِيّ (1) .

قوله: وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا/ (2) . وهو: أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشَّافِعِيَّ بحل أصل المزنية وفروعها بخلاف التقبيل اهـ, وفيه أن الفرف المطلوب هنا بين الوطء والمس لا بين الوطء والتقبيل إلا أن يقال يلزم من وجود التقبيل وجود المس حَمَوِِيّ (3) .

قوله: وَحُرْمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد والجواب ما ذكره وهو: الإجماع.

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.

(2) بداية 268 من النسخة جـ.

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت