فهرس الكتاب
قوله: لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف بالنسبة لمسألة/ (1) الوقف ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب ولا يتناول ولد ولد الولد لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات, وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة, بخلاف ولد الولد لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل, فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (2) فيما/ (3) إذا كان له ولد لصلبه بيري عن الفتاوى.
(1) بداية 104/ب من النسخة ب.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, ب.
(3) بداية 141/أ من النسخة أ.