فهرس الكتاب
قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ. أي إن لم يوجد ما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك, فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (1) لا إلى ولد الولد كما في الذخيرة ثم قوله: اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ أي لا يشاركه من دونه من البطون, وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن] (2) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني, ووجد البطن الثالث والرابع, ومن دونه اشتراك البطن الثالث ومن دونه من البطون, وإن كثرت لأن البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس, ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب/ (3) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء (والثلاثة ) (4) جمع صحيح, والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب اهـ بيري.
(1) بداية 122/أ من النسخة د.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, د.
(3) بداية 269من النسخة جـ.
(4) في ا الثالثة