الصفحة 347 من 448

البطن الثاني فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول فلا يدخلون في الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في الخانية (1) والظهرية وأما الإمام الطرسوسي فقال في أنفع الوسائل بعد ذكر نقول كثيرة كما هو عادته: فتحرر لنا من ذلك كله أن أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد في رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى إلى أن قال: ورأيت بعض الناس يقول: إنه إذا قال: على أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان وليس كذلك, فإن تعليل أصحابنا يرد ذلك ولو ذكر عشر بطون على ظاهر الرواية فإن تعليل ظاهر الرواية فيما نقلناه عن المحيط هو أنه جعل المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم فعلى هذا [لو ذكر خمس بطون أو أكثر لا يدخلون على ظاهر الرواية/ (2) للمعنى الذي ذكرناه وكذا] (3) لو كان مكان الوقف وصية, وقد قال المُحَشِّي هنا: وظاهر إطلاقه أي إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يذكر بلفظ الإفراد أو الجمع مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر, وكأنه يشير إلى أن المصنف أطلق/ (4) في محل التقييد [لأنه أثبت الخلاف في

(1) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية

(2) بداية 105/ب من النشسخة ب.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(4) بداية 271 من النسخة جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت