فهرس الكتاب
واختلف أيضا فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا يدخل فيه ولد لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة, وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال: يدخل. وقال على الرازي: لا. وكذا لو كان الوقف بصيغة وقف على أولاده وأولاد أولاده لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في الوالواجية, وفي منية المفتي وبه يفتى, وفي المحيط: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقا لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.
واعتمد في التجنيس: على عدم/ (1) الدخول, وجعله ظاهر الرواية أيضا, واعتمده المتأخر الشيخ قاسم وقال: هو الذي يفتى به, وفي التمرتاشي (2)
(1) بداية 172 من النسخة جـ.
(2) ظهير الدين, أبو محمد, أحمد بن إسماعيل التمرتاشي الخوارزمي الحنفي, توفي سنة 610هـ, مفتي خوارزم. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير, وكتاب التراويح. ينظر طبقات الحنفية 61, معجم المؤلفين 1/167.