فهرس الكتاب
قوله: وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي الخ.حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكما, ولهذا رجعت/ (1) الحقوق/ (2) إليه حتى لو كان العاقد حالفا يحنث [في يمينه إلا أن ينوي (أن لا يأمر) (3) فحينئذ شدد الأمر على نفسه أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث] (4) بالتفويض كذا ذكره ملا مسكين (5) .
وفي النهاية في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به وفيما لا يحنث شيئان.
أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور, وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.
(1) بداية 275 من النسخة جـ ز
(2) بداية 143/ب من النسخة أ.
(3) إلا أن يأمر في ب
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(5) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين