فهرس الكتاب
قوله: أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ. مقيد بكونه عن إقرار لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه فيكون من الثاني كالصلح عن عمد, وما في المحيط: من انه يحنث بالتوكيل/ (1) في الصلح حمله في النهر على ما إذا كان عن إنكار الخ.ما علقناه في حاشية ملا مسكين (2) ولولا حمل كل من عبارة المصنف والمحيط على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
قوله: (أَوْ لَا يُخَاصِمُ) (3) .ذكر الخصومة في هذا القسم هو المفتى به كما في النهر عن البزازية قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب المحيط فذكر أولا أنها من القسم الثاني وثانيها (4) ذكر أنها من القسم الأول.
قوله: أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ. ذكر أكان أو أنثى حَمَوِِيّ.
(1) بداية 276 من النسخة جـ.
(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(3) أو يخاصم في ا
(4) في جـ, د ثانيا.