الصفحة 358 من 448

أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/ (1) كالقاضي در ونهر عن الخانية (2) , وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده الكبير حتى لو فعل ما يوجب الحد أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر, ويؤيده ما صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان صبيح الوجه دفعا للعار عن نفسه وانظر هل حكم ولد الولد كالولد قال السيد الحَمَوِِيّ: وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه به انتهى.

والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما] (3) في الزيلعي فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين

قوله: فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا الخ.نظم السيد الحَمَوِِيّ المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل مشيرا إلى انه يحنث فيما عداها فقال:

شراء وبيع قسمة وإجارة وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/ (4)

(1) بداية 144/أ من النسخة أ.

(2) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ب ن جـ, د.

(4) بداية 125/ ب من النسخة د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت