فهرس الكتاب
خصومة واستيجار مسك ختامها وذا النظم زهر (1) من فرائده لأل
إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فانه يكون حينئذ قرينة/ (2) صارفة للكلام إلى المجاز
قوله وان كان يباشر مرة الخ. جزم بهذا ملا مسكين (3) ولم يملك غيره واعتمده قاضي خان وغيره كالبزازي وصاحب وسيط المحيط (4) كما/ (5) ذكره الغزي قال: وقيل تعتبر العين المبيعه أن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بوكيله فانه يحنث وان كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في (( الكافي ) ).
قوله: والكتابة. في مجمع الفتاوى: حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث, وان كان يكتب بنفسه لا يحنث, وهو مشكل لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/ (6) يحمل على انه نوى المباشرة بنفسه الغزي.
(1) في جـ زهو.
(2) بداية 277من النسخة جـ.
(3) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(4) في جـ وسيط الوسيط.
(5) بداية 108 أ من النسخة ب.
(6) بداية 144/ب من النسخة أ.