الصفحة 360 من 448

قوله: وَضَرْبُ الْعَبْدِ. وكذا الأمة حَمَوِِيّ. وجه الحنث بالأمر في ضرب العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة قيل: نظير العبد, وقيل: نظير الولد قال في البحر: وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول لان النفع عايد إليه لطاعتها له, وقيل: أن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد.

قال بديع الدين: ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا نهر عن القنية واقره الحَمَوِِيّ وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم بخلاف ضرب الزوجة لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة مع أن ترك الزينة ليس من الجناية في شيء, فان قلت: الولد يضرب أيضا وان لم يجن إلا ترى إلى ما صرحوا به من انه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا قلت: هذا إنما يتم إن لو كان المراد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير تتمة من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة [كما] (1) في (( منظومة ابن/(2) وهبان )) (3)

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(2) بداية 278 من النسخة جـ.

(3) والتي تسمى بمنظومة ابن وهبان, شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد, المعروف بابن الشحنة الحلبي, المتوفى سنة 921, وهو شرح ذكر فيه أنه قد ألحق فيه فروعا غريبة غير ما عسر فهمه من بعض أبياته, وسماه: تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد, والكتاب لا يزال مخطوطا, توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 15127 ) . ينظر كشف الظنون 2/1865, إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 1/311, معجم المؤلفين 5/77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت