فهرس الكتاب
قوله: وَالْأَفْعَالُ, وَالْعُقُودُ الخ.أراد بالأفعال ما قابل/ (1) العقود كالصلاة والصوم والحج فاللف والنشر في كلام المصنف مشوش؛ إذ قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ إلى قوله: وَالصَّوْمِ بيان للأفعال وما قبله من قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الخ.بيان للعقود وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود لئلا يرد الصوم لأنه ليس بفعل بل هو كفّا عن الفعل.
قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ الخ.اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح, وهذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وقالا: لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح في المستقبل العفاف والتحصين وذلك بالجائز وله/ (2) أن اللفظ مطلق فيجري/ (3) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.
وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده وعندهما: لا ينتهي ولا ينتهي بالموقوف اتفاقا.
(1) بداية 126/ب من النسخة د.
(2) بداية 109/أ من النسخة ب.
(3) بداية 145/بمن النسخة أ.