فهرس الكتاب
قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى [النِّكَاحِ أي فيما سبق من التفصيل, وهو إنه إن كانت يمينه على] (1) الماضي يحنث بالفاسد/ (2) أيضا كالصحيح وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.
قوله: وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج أو لا يصوم أوعلى انه لم يحج أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل, وهو الحنث بالفاسد أيضا بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل ولا يحنث حتى يقف بعرفة رواه ابن سماعة (3) عن محمد وروى بشر عن أبي يوسف [رحمه الله] (4) : أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة ولو حلف لا يعتمر لا (5) يحنث حتى يحرم [بالعمرة] (6) ويطوف أربعة أشواط الخ. ما ذكره/ (7) ملا
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من د.
(2) بداية 127/أ من النسخة د.
(3) محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال البغدادي القاضي أبو عبد الله التميمي الحنفي المتوفى سنة 233 هـ, حافظ للحديث, ثقة, تجاوز المئة وهو كامل القوة, ولي القضاء لهارون الرشيد ببغداد, وضعف بصره فعزله المعتصم, من تصنيفاته: أدب القاضي, كتاب المحاضر والسجلات, مختصر الاكتساب في الرزق المستطاب للشيباني. ينظر هدية العارفين 2/12, الأعلام للزركلي 6/153
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ا, ب, د.
(5) في جـ,
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في ا.
(7) بداية 146/ا من النسخة أ.