فهرس الكتاب
قوله لا يحنث إلا بركعتين وهل يتوقف حنثه/ (1) على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة, وإن عقدها على الفرض/ (2) وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد وإن كان من ذوات الأربع يحنث, ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى/ (3) يتشهد بعد الأربع بحر عن الظهرية ويخالفه ما في النهر عن الفتح حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كلا أصلي (4) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها/ (5) على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد اهـ فإن قلت يحتمل أن يكون لا من قوله في البحر لا يحنث قبل القعدة زايدة من الناسخ والصواب حذفها [وعليه] (6) فلا تخالف قلت يأبى ذلك قوله: وإن عقدها على الفرض وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد ثم إني رأيت السيد الحَمَوِِيّ بعد أن نقل ما نقله في النهر عن الفتح استشكله بم قدمناه عن الظهرية ولم يجب ثم ظهر لي أن لا سقطت (7) من عبارة النهر وصواب العبارة أن يقال لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في البحر فكذلك لا
(1) بداية 111/ب من النسخة ب.
(2) بداية 148/ب من النسخة أ.
(3) بداية 286 من النسخة جـ.
(4) في أ كيلا يصلي, في جـ كان يصلي.
(5) بداية 129/ب من النسخة د.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ا ن ب.
(7) في د سقط.