فهرس الكتاب
الصفحة 378 من 448
يحنث حتى يقعد وعليه فلا إشكال بقي أن ما سبق عن البحر من قوله: وان كان من ذوات الأربع.... الخ.أي أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه فيشكل بما بعده من قوله: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ الخ.فليحرر ثم ظهر أن المراد من قوله: وان عقدها أي عقد يمينه على الفرض انه نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بان قال لا اصلي صلاة مفروضة فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق
حجم الخط: