الصفحة 380 من 448

قوله: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو ظاهر الجواب واختار السرخسي حنثه لان للأكثر حكم الكل قال في البحر/ (1) ومما يضعف قول السرخسي ما اتفقوا عليه فيما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فانه لا يحنث إلا بأكل كله وفي الخلاصة حلف لا يقرأ سورة فقراها إلا حرفا حنث ولو قراها إلا آية طويلة لا حنث علية كذا بخط بعض الأفاضل

قوله: الْقَاعِدَةُ الْأُولَى تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ أي يستثنى من القاعدة لا من الفائدة قال البيري أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق وإنما هو من صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/ (2) اليقين لا يزول بالشك جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعا بين الكلامين والحق أن القواعد أغلبية فلا تحتاج على الاستثناء انتهى

قوله: الْأُولَى الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ الخ.وجه الاستثناء أن القاعدة يقتضي عدم لزوم الاغتسال لكل صلاة لعدم التيقن بكون المرئي حيضا

(1) بداية 130/أ من النسخة د.

(2) بداية 149/ب من النسخة أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت