فهرس الكتاب
لو شك في انه واحد/ (1) منهما بان شك في كونه منيا أو مذيا أو في كونه [منيا أو] (2) وديا (3) كذا ذكره شيخنا فيجب اتفاقا في ستة الأولى علم انه مني مطلقا يعني وان لم يتذكر الثانية علم انه مذي وتذكر الثالثة شك في كونه منيا أومذيا وتذكر الرابعة شك في كونه منيا أو وديا وتذكر الخامسة شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر فالشك في هذه الصور الثلاث التي هي الثالثة والرابعة والخامسة حصل في كونه واحد من الثلاثة وأما قوله: أو من الأخيرين يعني أو شك في كونه واحد من الآخرين وعلم انه ليس بمني ليغاير ما قبله من المسألة الخامسة إذ هي المسألة الخامسة مطلقة عن هذا القيد فصورته وهي السادسة التي يجب فيها الغسل اتفاقا إن شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر [وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربعة الأولى علم أنه ودي] (4) وتذكر الثانية علم أنه ودي ولم يتذكر الثالثة علم أنه مذي ولم يتذكر الرابعة شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر بقي أن يقال تقييده الخلاف في/ (5) المسألتين المختلف فيهما بقوله: والمسألة بحالها أي ولم يتذكر يفيد انه إن تذكر وجب عند أبي يوسف أيضا والفرق لأبي يوسف بين تذكر الاحتلام وعدمه إنه إذا تذكر الاحتلام
(1) بداية 130/ب من النسخة د.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من د.
(3) في أ مذيا.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(5) بداية 289 من النسخة ج ـ.