فهرس الكتاب
يترجح كونه منيا لكون الاحتلام سبب خروجه قلت نقل الفرق ووجه عن المبسوط (1) خواهرزاده (2) والمحيط والخانية (3) فعلى هذه المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها وذكر في الحصر والمختلف والعون وفتاوى العتابي والظهرية لا يجب الغسل عند أبي يوسف/ (4) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر قلت فيحتمل أن [يكون] (5) عن أبي يوسف روايتان] (6) كذا بخط سيخنا معزيا لنوح أفندي عن الشيخ قاسم
قوله: الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً الخ.وجه الاستحسان أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة وهذا بالنسبة لمذهب الإمام القايل بالاستناد وأما على/ (7) مذهب الصاحبين القائلين[بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفار فقط فلا تجب الإعادة
قوله: الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا إلى قوله: اسْتَقْبَلَ وجه الاستثنا ظاهر لان القاعدة تقتضي البنا على ما أداه فالقول] (8) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة
(1) في جـ, د مبسوط
(2) في جـ جوهر زاده.
(3) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية
(4) بداية 150/ب من النسخة أ.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(7) بداية 1138أ من النسخة ب.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.