فهرس الكتاب
قوله: الْخَامِسَةُ الخ.وجه الاستثنا أن القاعدة تقتضي عدم/ (1) لزوم غسل [كل] (2) الثوب لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنه فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة هذا محصل ما أشار إليه المصنف من أن في غسله كله عملا بمقتضى الشك وفيه نظر يعلم مما علقناه على ملا مسكين (3) ونصه ومما يرد نقضا على القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف منه [لكن] (4) قال شيخنا الصحيح انه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملا باليقين فهي في الحقيقة من إفراد القاعدة/ (5) لا مما خرج عنها قوله: والمعتمد الأول أي انه اذالم يقعد عن طلبه يحل بشرط أن لا يوجد به جراحة سوى جراحة سهمه زيلعي فان قلت روي انه عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد اذا غاب عن بصره (6) قلت هو محمول ما اذا قعد عن طلبه توفيقا بينه وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: اذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله مالم ينتن كما/ (7) في الزيلعي وكما يحمل
(1) بداية 131/أ من النسخة د.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(3) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(5) بداية 290 من النسخة جـ.
(6) لجوهرة النيرة
(7) بداية 151/أ من النسخة أ.