الصفحة 385 من 448

أكله حيث لم يقعد عن طلبه فكذا لو أمر غيره بالطلب حَمَوِِيّ عن البزازية (1) تتمة البندقة اذا كان لها حد يجرح يوكل كذا في الجوهرة (2) وقال قاضي خان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصى وان جرح إلا أن يكون شيء من ذلك قد حددوه وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به فان كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به انهار الدم شرنبلالية والحاصل انه إن كان القتل بالثقل لا يحل وان وجد الإدماء كما أشار إليه في الدر وهو محمل ما أجاب به الشيخ زين حين سئل عمن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا أجاب لا يحل أكلها انتهى وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط در عن الملتقى ومقتضى/ (3) قوله:] (4) وقيل انه ضعيف وليس كذلك ففي حاشية الشبلي أن اللاتقاني رجح عدم الاشتراط واعلم أن خزق ويخزق بالزاي قال في/ (5) حاشية الشبلي يقال خزق المعراض بالزاي نفذ وبالراء المهملة في الثوب انتهى والمعراض سهم طويل له أربع قذذ إذا رمي به اعترض والقذذ جمع قذة وهو ريش عيني وفيه مخالفة لما

(1) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .

(3) بداية 113/ب من النسخة ب.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(5) بداية 131/ب من النسخة د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت