الصفحة 387 من 448

قوله لو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر إن قيل كيف يتصور شكه قي ذلك أجيب بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أم لا لأنه تابع حَمَوِِيّ (1) والحاصل أن ما ذكره المصنف وصاحب التتارخانية من أنه يصلي أربعا ولا يترخص يحمل على أن المراد بالمسافر شخص لم يتحقق سفره بأن كان من الاتباع ولم يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا وهل على فرض نية السفر نوى الإقامة أم لا فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكا فيه فسقط ما عساه يقال الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر ويشترط لكون الجندي تبعا أن يرتزق من الأمير على ما في الزيلعي أو من بيت المال على ما في النهر ومن الاتباع العبد فإنه تبع للمولى والمرأه فإنها/ (2) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلافلا تكون تبعا له قبل الدخول لأنه لا يتمكن من المسافرة/ (3) بها وكذا بعد الدخول عند أبي حنيفة [رضي الله عنه] (4) لأن لها أن تمنع نفسها عنده زيلعي ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد وأما/ (5) المكاتب ففي البحر ينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/239.

(2) بداية 114/ أ من النسخة ب.

(3) بداية 152/أ من النسخة أ.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ,د.

(5) بداية 132/أ من النسخة د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت