فهرس الكتاب
قوله: إذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ الخ.يعني ولم يستوعب الانقطاع وقتا كاملا قال الشارح ملا مسكين لو انقطع وقتا كاملا ثم لم يكن صاحب عذر من حيث الانقطاع.... الخ.واعلم أن شرط ثبوت العذر أن لا يجد في وقت صلاته زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عنه كما في ملا مسكين وغيره كالكافي وعليه فاستيعاب العذر للوقت ليس/ (1) بشرط ويخالفه ما في عامة الكتب مما يفيد اشتراط الاستيعاب زيلعي وأجاب في الفتح بان ما ذكره في الكافي تفسير لما في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيودي إلى نفي تحققه نهر واعلم أن للعذر شرط ثبوت وقدمناه وشرط زوال وتقدم أيضا وهو أن يدوم الانقطاع وقتا كاملا والشرط الثالث شرط بقا العذر وقد ذكره في الكنز بقوله: وهذا أي حكم المعذورين (2) اذالم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه تتمة يجب رد عذره أو تقليله ما أمكن ولو/ (3) بصلاته موميا/ (4) وبرده لا يبقى/ (5) ذا عذر بخلاف الحايض در وقوله: ولو بصلاته موميا بان كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال بحر وقوله: بخلاف الحايض لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته وان انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله: في الكنز والطهر المتخلل
(1) بداية 152/ب من النسخة أ.
(2) في أ المذور.
(3) بداية 114/ب من النسخة ب.
(4) بداية 132/ب من النسخة د.
(5) بداية 293 من النسخة جـ.