الصفحة 390 من 448

الخ وهل إذا طرا العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر مع انه لم يثبت كونه معذورا أو يترك الصلاة وان خرج وقتها ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر لم أره ثم رأيت فيما علقته على ملا مسكين (1) معزيا للبحر عن الظهرية انه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع [ إلى وقت صلاة أخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني لأنه بدوام الانقطاع] (2) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت/ (3) الصلاة الثانية (4) حتى خرج الوقت جازت انتهى فهذا يقتضي أنه إذا ثبت العذر باستيعابه الوقت ولوحكما يثبت مستندا إلى أول ما أصابه إذ لولا الاستناد في ثبوت العذر لوجبت (5) الإعادة مطلقا فهذه ترد نقضا على ما ذكره في البحر من أن العذر يثبت مقتصرا لا مستندا تنبيه ذكر في شرح الوقاية لصدر الشريعة أن الإنسان إذا عصر قرحة فتجاوز المخرج وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه وبه صرح [في] (6) الزيلعي وغيره معللا بأنه مخرج لا خارج بنفسه ومقتضاه أن لو مصه بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لا

(1) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(3) بداية 153/أ من النسخة أ.

(4) في أ الثالثة.

(5) في أ فوجبت.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ, د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت