الصفحة 397 من 448

قوله: فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ الخ.أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل انقطاعه ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر وقتًا كاملًا أم لا, وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم (1) على صلاته بالصحة ما لم يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتًا كاملًا لم تجز صلاته لأنه بدوام الإنقطاع تبين زوال عذره (2) وقد صلى صلاة المعذورين فيلزمه الإعادة [بخلاف ما لو توضىء وصلى حال انقطاعه حيث لا يلزمه الإعادة] (3) مطلاقًا سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا

قوله: فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ إلى قوله: لَمْ يُجْزِهِ فإن قلت هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها فلا وجه لذكرها في سياق الكلام علىالمسائل المستثنيات قلت ذكرها في هذا المقام إنما يتجه بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزاه/ (4) لامطلاقًا فتدبر

قوله: وَإِنْ اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أي استوى الإحتمالان حَمَوِِيّ (5) و في بعض النسخ وأن استوى الظنان

(1) في د يحكمه.

(2) في أ عنده.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(4) بداية 116/ب من النسخة ب.

(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت