الصفحة 398 من 448

قوله لأن لأمره (1) محمول على السداد حتى يظهر الخطأ زاد في الذخيرة وقد علم في الإبتدا أن/ (2) قصدة الشروع في صلاة الإمام فهو على/ (3) الصواب حتى يظهر الخطأ وفيها عن فتاوي أهل سمرقند شك في وضوء إمامه هل هو تام أم لا جازت صلاته ما لم يتيقن (4) أنه ترك بعض أعضائه سهوًا أو عمدًا لأن الظاهر/ (5) أنه لم يترك بيري ولا يخفى أن كلام الذخيرة يفيد أن الحكم بالأجزاء ليس بإعتبار مجرد استوا الظنين بل بإعتبار العمل بالظاهر ومنه يعلم أن ذكر المصنف لهذه المسألة في سياق الإستثنا لاوجه له

قوله. فهي ست أي المسائل التي ذكرها بقوله: سابقا ومنها (6) مسائل تحتاج (7) إلى المراجعة ولم أرها الآن ست.

الأولى شك مسافر أوصلَّ أم لا, الثانية شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا, الثالثة صاحب العذر إذا شك في إنقطاعه, الرابعة جاء من قدام الإمام.... الخ.الخامسة شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا,السادسة من عليه فائثة وشك في قضائها

قوله: يُكْرَهُ [لَهُ] (8) أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ وجه الكراهة عدم تحقق كونه مشغول الزمة بشيء من الفوايت والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من

(1) في أ,ب أمره.

(2) بداية 298 من النسخة جـ.

(3) بداية 133/ب من النسخة د.

(4) في أ, ب يستيقن.

(5) بداية 155/ب من النسخة أ.

(6) في جـ وهنا.

(7) في د يحتاج.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت