الصفحة 399 من 448

قوله: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ.... الخ.لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر [ من] (1) الفرق بين المسئلتين اللتين ذكرهما النترخاني وبهذا [التقرير ظهر أن عرض المصنف من إيراد عبارة الشارخانية] (2) الأشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ الخ.بل الظاهر وجوب القضاء كما هومقتضى القاعدة [و] (3) هي أن اليقين لايزول بالشك ولا ينافي الوجوب قول التتارخاني الأفضل.... الخ. لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لإحتمال وقوعها عن السنة لا يقال ينافي القول بوجوب القضا/ (4) ما سبق من قول المصنف شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/ (5) اذ تقييده بقوله: في الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة وبه صرح البيري مغريًا للذخيرة معللًا بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/ (6) إذا كان في الوقت فإن سبب الوجوب قائم لأنا نقول لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود سبق تحقق شغل ذمته في (7) الشك حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ, د.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(4) بداية 299من النسخة جـ.

(5) بداية 156/أ من النسخة أ.

(6) بداية 117/أ من النسخة ب.

(7) في أ, ب والشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت