الصفحة 405 من 448

[رضي الله عنه] (1) وعلى هذا الحكم المايعات كالدهن والخل واللبن والشرب ومن فروع ذلك أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/ (2) إذا دخل عليه/ (3) بيته شخص وغلب (4) [ على ] (5) ظنه أنه سارق ومنها لو جامعها زوجها ثم إغتسلت فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل لعدم غلبة ظنها أنه منيهااهـ والذي يظهر [أن] (6) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله

قوله: وَهُوَ كَمَا فِي التَّحْرِيرِ الخ.وقال غيره هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر وهذا يشمل (7) نوعيه (8) وهما جعل الحكم] (9) الثابت في الماضي مصاحبًا للحال أو جعل الحال مصاحبًا لذلك الحكم حَمَوِِيّ (10)

قوله: حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ أي لدفع الزام الغير لا لإلزام الغير حَمَوِِيّ (11)

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, جـ,د.

(2) بداية 118/أ من النسخة ب.

(3) بداية 136/أ من النسخة د.

(4) في ب وغلبت

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, جـ, ب.

(6) مابين المعقوفتين ساقط من جـ, د.

(7) في أ شمل.

(8) في أ نوعين.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(10) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/241.

(11) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت