وقالوا: إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه ، من غير عوض [1] ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث .
وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف ، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع [2] .
وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين .
مسائل الحدود والجنايات:
(1) فاخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: (( إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ) ). الكافي: 7/85 ؛ تهذيب الأحكام: 9/275 ؛ الاستبصار: 4/144 .
(2) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلًا سأله: (( عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان فيه مال ؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال أبو الحسن - عليه السلام -: الصندوق بما فيه ) ). الكافي: 7/44 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام: 9/211 .