فهرس الكتاب
الصفحة 44 من 110
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه [1] ، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى .
(1) فروى الكليني عن أبي بصير قال: (( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره ؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء ) ). الكافي: 3/3 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام: 1/42 .
حجم الخط: