فهرس الكتاب
الصفحة 51 من 110
والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل ، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين ، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضًا أيضًا، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلًا في الوجه ، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج ، فحدُّ القبض لا يعلم أصلًا ، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم .
حجم الخط: