فهرس الكتاب
وقالوا: يكفي للتيمم ضربة واحدة [1] ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم ، روى العلاء [2] عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: (( سألته عن التيمم فقال: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ) ) [3] ، وروى ليث المرادي [4] عن أبي عبد الله نحوه [5] ، وروى إسماعيل بن همام الكندي [6] عن
الرضا مثل ذلك [7] ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة ، ولا أصل له في الشرع أيضًا [8] .
(1) وهذا ما قرره علمائهم ، ينظر المرتضى ، الناصريات: ص 84 ؛ ابن زهرة ، الغنية: ص 85 ؛ ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام: 1/71 .
(2) هو العلاء بن رزيق القلاء ، مولاهم الثقفي ، روايته عند الإمامية عن الصادق ، وكان من أصحاب محمد بن مسلم ، قال عنه النجاشي: (( ثقة وجهًا ) ). رجال النجاشي: 2/153 .
(3) الطوسي ، تهذيب الأحكام: 1/ 210 ؛ الاستبصار: 1/172 .
(4) هو ليث بن البختري المرادي ، أبو محمد ، وقيل أبو بصير ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، قال عنه الكشي: (( من أصحاب الإجماع والفقهاء ) ). رجال النجاشي: 2/193 ؛ تنقيح المقال: 2/44 .
(5) الطوسي ، تهذيب الأحكام: 1/209 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة: 3/361 .
(6) هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري ، أبو همام ، روايته عند الإمامية عن الرضا ، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم . رجال النجاشي: 1/118 ؛ لسان الميزان: 1/441 .
(7) الطوسي ، تهذيب الأحكام: 1/210 ؛ الاستبصار: 1/172 .
(8) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: (( إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ) ). تهذيب الأحكام: 1/61 .