فهرس الكتاب
وقالوا: لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة ، وضمها إلى نفسه ، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها ، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته ، كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم [1] ، ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع ، ومنافية لحالة المناجاة .
وقالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه ، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته [2] .
(1) لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء ، فمثل هذه الحركة أيضًا لا تبطلهما ، روى الطوسي: (( عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ) ). تهذيب الأحكام: 1/19 ؛ الاستبصار: 1/174 .
(2) فروى الكليني عن محمد بن مسلم قال: (( سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج مخرج المذي ، إنما هو بمنزلة المخاط ) ). الكافي: 3/40 . وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: (( سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة ؟ فقال: لا بأس به ) ). تهذيب الأحكام: 1/346 .