الصفحة 67 من 110

وقالوا مَن كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد [ بفحص الأسواق ] [1] - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل ، ولو أقام خمسة أيام في أثناء سفره أيضًا ، نص عليه القاضي ابن البراج [2] وابن زهرة [3] وأبو جعفر الطوسي في ( النهاية ) و ( المبسوط ) [4] ، مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك ، ولم تفرق بين الليل والنهار ، روى محمد بن بابويه [5] في الصحيح عن أحدهما أنه قال: (( المكاري والملاح إذا جدّ بهما سفر فليقصرا ) ) [6] ، وروى [ محمد ] [7] بن مسلم عن الصادق نحوه [8] .

(1) زيادة من مختصر التحفة ( ص 217 ) يقتضيها السياق .

(2) ترجمته ص 226 .

(3) ترجمته ص 226 .

(4) ينظر ما قاله ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام: 1/101 ؛ ابن إدريس ، السرائر: 1/246 .

(5) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، أبو جعفر نزيل الري ، قال عنه النجاشي: (( شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ) )، وقال عنه الذهبي: (( رأس الإمامية ... صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة ، يقال له ثلاث مائة مصنف ) )، هلك سنة 381هـ . رجال النجاشي: 2/311 ؛ سير أعلام النبلاء: 16/303 ؛ فهرست الطوسي: ص 93 .

(6) الطوسي ، تهذيب الأحكام: 3/215 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة: 8/491 .

(7) في الأصل ( عبد الملك ) والتصحيح من كتب الشيعة .

(8) الطوسي ، تهذيب الأحكام: 3/215 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة: 8/491 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت