فهرس الكتاب
قالوا: إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه [1] ، مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع ، ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم ، واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها [2] .
(1) وهذا الأمر فيه إجماع من هذه الطائفة كما قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) الطوسي في النهاية: ص 131 ؛ الطباطبائي ، العروة الوثقى: 2/200 .
(2) وتخبط القوم في هذه المسألة كثيرًا ، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي ، بعد أن أورد الأخبار المتناقضة عن الأئمة في كتب أصحابه: (( يجوز الحمل على التقية ، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة ، وإن كان الفعل محظورًا ... ولست اعرف حديثًا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ) ). الاستبصار: 2/85 . قال الحلي: (( واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن أبي عقيل ... ) )ثم قال: (( والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئًا ) ). مختلف الشيعة: 3/401 .