الصفحة 9 من 110

وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه [1] ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير [2] ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء.

(1) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال: (( قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث المصلي بلحيته ) ). تهذيب الأحكام: 2/ 378؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 7/ 262.

(2) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت