وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه [1] ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير [2] ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء.
(1) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال: (( قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث المصلي بلحيته ) ). تهذيب الأحكام: 2/ 378؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 7/ 262.
(2) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة.