الصفحة 93 من 110

قالوا: لا يقع العتق بلفظ العتق [1] ، ولعمري إن هذا لشيء عجاب ، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ ، وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضًا [2] ، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق ، وصار حقيقة شرعية فيه ، كقوله تعالى: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ - إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } الآية [ البلد 11 - 14 ] .

وقالوا: لا يصح عتق عبد أو أمة ، اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم ، ممن خالف الاثني عشرية [3] ، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة ، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد ، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح ، فضلًا عن أن يكون له مذهب ، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم .

(1) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: (( العتق لا يقع إلا بقوله( أنت حر ) مع القصد والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. )). الخلاف: 3/15 .

(2) كما صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) ، الينابيع الفقهية: 32/388 .

(3) قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) : (( ويكره عتق المخالف ) )أي الذي يخالف مذهب الإمامية . الينابيع الفقهية: 32/389 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت