وقالوا: صيد أهل الكتاب حرام [1] ، وذبيحة أهل السنة ميتة [2] ، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح [3] ، وكل ذلك مخالف لقوله تعالى: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } [ الأنعام: 118 ] .
وقالوا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكًا [4] ، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها .
(1) فاخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: (( قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكله ) ). الكافي: 6/264 .
(2) قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم: (( ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام ) ). المقنعة: ص 571 . ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية .
(3) وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة ، فاخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال: (( سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ذبح ذبيحته ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال: كل منها ، فقلت: فإنه لم يوجهها ؟ قال: لا تأكل منها ... وقال - عليه السلام -: إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة ) ). الكافي: 6/233 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام: 9/59 .
(4) العاملي ، الدروس: ص 576 .