الصفحة 98 من 110

وقالوا: لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال [1] .

وقالوا: إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في ( التذكرة ) [ 127/ ب ] .

(1) فقد أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال: (( سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال: لا بأس به ، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت ، قال: لا بأس به ، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال: كل هذا لا بأس به ) ). من لا يحضره الفقيه: 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام: 9/76 . مع أن الراويات الواردة عن الأئمة في كتبهم تعارض ذلك ، كما أخرج الطوسي عن علي - رضي الله عنه - أنه: (( سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال - عليه السلام -: ذلك حرام ) ). تهذيب الأحكام: 9/76 ؛ الاستبصار: 4/89 . وقد حملها ( شيخ الطائفة ) الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة !! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت