فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 148264 من 346740

fـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخ فاضل يصلي ويؤذن في الجامع ويجمع تبرعات من أهل الخير لتزيين الجامع، ولكن يصرف منها ويقول إنه سيدفعها فيما بعد ولكنه يحسبها بالقرش حتى يدفعها، فما حكم الدين على هذا الرجل الصالح؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذا الرجل أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه أن يتوب مما مضى، ويعيده إلى المسجد، ولا يرجع إلى ذلك مرة أخرى. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي) . انتهى.

وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى.

بل إن الفقهاء قد ذكروا أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده، لاحتمال دخول المحاباة، لكننا ننبه إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف. وراجع الفتوى رقم: 29450.

والله أعلم.

‰24 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت