فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 149709 من 346740

fـ [امرأة لها أخوات بنين وبنات وهذه المرأة لها بنت واحدة وهذه البنت متزوجة ولها ولد وخمس بنات وتريد الجدة أن تكتب ثلث التركة لهذا الحفيد لأنه معسر العيش ولكي تنقص من الورثة التركة والسؤال هل يجوز ذلك؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة بل مستحبة لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى بالوصية للأقربين فقال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية180) ، وقد خرج الوارث من هذا الأمر بحديث لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني والأرناؤوط.

وقد قال بعض العلماء بوجوب الوصية، ولكن الراجح الاستحباب وهو مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22734.

والله أعلم.

‰21 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت