فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 150504 من 346740

fـ[جزاكم الله خيرا على ما تقومون عليه في هذا الموقع الإسلامي المتميز وثبتكم الله على طريق الخير والرشاد

أما سؤالي فهو:

قبل عدة سنوات استدانت إحدى قريباتي مبلغا من المال من صديقة لها ونسيت في تلك الفترة أن تسدده لها وهي الآن تريد سداده فسألت عن صديقتها فقالوا إنها سافرت وانقطعت عنها الأخبار.

فالسؤال هل تستطيع قريبتي التصدق بهذا المال نيابة عن صديقتها على أن تدفعه لها عند رؤيتها في المستقبل؟

وسؤال آخر هل يجوز أن تتصدق به على ابنها مع العلم أن حالته المادية صعبة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 13535. حكم من اقترض مالاً ولم يجد صاحبه وذكرنا فيها أن له أن يتصرف به عن صاحبه، ونضيف هنا أنه لا حرج في التصرف بذلك المال لقريب المدين أو قريب الدائن سواء كان ابناً أو غيره لأن صدقة التطوع تدفع للقريب وغيره. وتراجع الفتوى رقم 23540.

والله أعلم.

‰10 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت