فهرس الكتاب
ج / 4 ص -192- إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا"رواه أبو داود."
1-وقع في آخر سطر لا تقدموا. وصوابه: وفي لفظ لا تقدموا"."
4 -وعن عائشة قالت:"كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام". - رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: إسناد حسن صحيح.
5 -وعن حذيفة قال:"قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة". - رواه أبو داود والنسائي."
6 -وعن عمار بن ياسر قال:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم". - رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقًا.
-حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وهو من صحيح حديث سماك بن حرب لم يدلس فيه ولم يلقن أيضًا فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا. وحديث عائشة صححه أيضًا الحافظ. وحديث حذيفة أخرجه أيضًا ابن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة. وحديث عمار أخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة وصححاه والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فذكره وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم وقد وهم من عزاه إليه. قال ابن عبد البر: هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك. وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه ورواه إسحاق ابن راهويه عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة. ورواه الخطيب وزاد فيه ابن عباس.
"وفي الباب"عن أبي هريرة عند ابن عدي في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف وعنه أيضًا حديث آخر عند النسائي بلفظ:"لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم"وعنه أيضًا حديث آخر عند البزار بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه"وفي إسناده عبد اللَّه بن سعيد المقبري عن جده وهو ضعيف.
وأخرجه أيضًا الدارقطني وفي إسناده الواقدي وأخرجه أيضًا البيهقي وفي إسناده عباد وهو عبد اللَّه بن سعيد المقبري المتقدم وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل.
"وقد استدل"بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك.