فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 2690

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار

كتاب القطع في السرقة .

باب ما جاء في كم يقطع السارق

1 -عن ابن عمر:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم". رواه الجماعة .

وفي لفظ بعضهم:"قيمته ثلاث دراهم".

2 -وعن عائشة قالت:"كان رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وفي رواية: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفي رواية:"قال: تقطع يد السارق في ربع دينار"رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية:"قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"رواه البخاري . وفي رواية:"قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهمًا"رواه أحمد . وفي رواية: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن"قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار"رواه النسائي ."

3 -وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم". متفق عليه . وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش ."

قوله:"في مجن"بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس ويقال له مجنة بكسر الميم أيضًا وجنان وجنانة بضمهما .

قوله:"فصاعدًا"هو منصوب على الحالية أي فزائدًا ويستعمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت