فهرس الكتاب
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار
باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية
1 -عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". رواه الجماعة .
2 -وعن عائشة:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها". رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه . وفي لفظ:"لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصالزان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللّه عز وجل ورسوله فيقتل أو"