فهرس الكتاب
ج / 5 ص -123- حديث عبد الرحمن بن سابط هو في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد اللّه فلا إرسال وهكذا ذكره الحافظ في الفتح من حديث جابر وعزاه إلى أبي داود وقد سكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقا قد وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد .
قوله:"صواف"بالتشديد جمع صاف أي مصطفة في قيامها ووقع في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: صواف صوافن أي قياما على ثلاث قوائم معقولة وهي قراءة ابن مسعود والصوافن جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب قوله:"ابعثها"أي أثرها يقال بعثت الناقة أي أثرتها وقوله:"قياما"مصدر بمعنى قائمة ووقع في رواية الإسماعيلي:"انحرها قائمة"قوله:"سنة محمد"بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص أو التقدير متبعا سنة محمد ويجوز الرفع وفي رواية الحربي فإنه سنة محمد وفي هذا الحديث والذي بعده استحباب نحر افبل على الصفة المذكورة . وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة وفي الباب عن أنس عند البخاري أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نحر بيده سبع بدن قياما .
باب بيان وقت الذبح
1 -عن جندب بن سفيان البجلي:"أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللّه". متفق عليه .
2 -وعن جابر قال:"صلى بنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد نحر فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم". رواه أحمد ومسلم .
3 -وعن أنس قال:"قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد". متفق عليه . وللبخاري:"من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصحاب سنة المسلمين".
وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلهم بلفظ:"من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"وقد تقدم بنحو هذا اللفظ قوله:"من ذبح قبل أن يصلى"في مسلم:"قبل أن"