فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 2690

ج / 5 ص -233- ولاخبرة لهما بهذا الفن وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحللّه من البقية كان ذلك جائزا وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه وفيه:"فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي"وفي رواية للبخاري أيضا:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سأل له غريمه في ذلك"قال ابن بطال لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة ولو حللّه من جميع الدين جاز عند العلماء فكذلك إذا حللّه من بعضه اه قوله:"أوحمل قت"بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وأهمال الصادين فما دام رطبا فهو الفصفصة فإذا جف فهو القت والفصفصة هي القضب المعروف وسمي بذلك لانه يجز ويقطع والقت كلمة فارسية عربت فإذا الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت