فهرس الكتاب
ج / 5 ص -317- حديث ابن عباس من طريق عكرمة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف، ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه"قال البيهقي وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده ل بأس به قوله:"متاع أخيه"المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج الجمع أمتعة قوله:"ولا لاعبا"فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة الهزل والمزح . قوله:"لا يحل مال امرئ مسلم"الخ هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم قال اللّه تعالى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه آكل له بالباطل ومصرح به في عدة أحاديث . منها حديث"إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"وقد تقدم . ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع وقد خصص هذا العموم بأشياء منها أخذ الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية . قوله:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح .
باب إثبات غصب العقار
1 -عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من ظلم شبرا من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين". متفق عليه .
2 -وعن سعيد بن زيد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". منفق عليه . وفي لفظ لأحمد"من سرق".
3 -وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه اللّه يوم القيامة من سبع أرضين". رواه أحمد .
4 -وعن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين". رواه أحمد والبخاري .
حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم . وفي الباب عن يعلى بن مرة عند أبي حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى . وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء وعن شداد بن أوس عن الطبراني في الكبير وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي . وعن أبي مالك