فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 2690

ج / 5 ص -319- 5 - وعن الأشعث بن قيس"أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي يا رسول اللّه أرضي اغتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول اللّه أرضي ورثتها من أبي فقال الحضرمي يا رسول اللّه استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي اللّه يوم يلقاه وهو أجذم"فقال الكندي هي أرضه وأرض والده". رواه أحمد .

الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب وبقية رجاله رجال الصحيح . وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف وقصة الحضرمي والكندي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحه والترمذي وصححه بنحو ما هنا ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شار اللّه . قال في التلخيص والحضرمي هو وائل بن حجر والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة اه وفيه نظر فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ"جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"الخ وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل وأيضا قال في البدر المنير اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان وكذا جاء مبينا في إحدى روايتي صحيح مسلم وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة .

ـ والحديث ـ فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت وعلى أن يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف . قوله:"أنه لا يقتطع عبدا"الخ لفظ الصحيحين من حديث الأشعث"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان"وسيأتي في كتاب الأقضية .

باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه

1 -عن رافع بن خديج"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته". رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري هو حديث حسن ."

2 -وعن عروة بن الزبير"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق"قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غرس"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت