فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2690

ج / 6 ص -78- أن لا يقع عليهما اسم القسمة ولذلك أقسم على ذلك وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدم . وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري . وأما ما ثبت في الصحيح في قول عمر جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث لا أنه أراد الغض منهما في هذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة ما لفظه"فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع واللّه إليكما". قوله:"ولكن أعول من كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعول"الخ فيه دليل على أنه يتوجب على الخليفة القائم بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يعول من كان الرسول صلوات اللّه عليه وآله وسلم يعوله وينفق على من كان الرسول ينفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت