فهرس الكتاب
ج / 6 ص -85- وغيره ولم يقل بذلك أحد من العلماء وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب ولكن يجاوز به عشرة أسواط ومن ذلك حديث"إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه"فأفاد بأنه يباح ضربه في غيره ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدها فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه .
باب من أعتق شركا له في عبد
1 -عن ابن عمر"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
رواه الجماعة والدارقطني . وزاد"ورق ما بقي"وفي رواية متفق عليها"من أعتق عبدا بينه وبين آخر عليه في ماله قيمة عبد لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا"وفي رواية"من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا . قوم عليه ثم يعتق"رواه أحمد والبخاري . وفي رواية"من أعتق شركا له في مملوك ووجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاءه قيمة المعتق"رواه البخاري . وفي رواية"من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق"رواه أحمد والبخاري . وفي رواية"من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد"رواه مسلم وأبو داود .
2 -وعن ابن عمر أنه كان يفتى في البعد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباءهم ويخلى سبيل المعتق يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم". رواه البخاري ."
3 -وعن أبي المليح عن أبيه"أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس للّه عز وجل شريك".
رواه أحمد . وفي لفظ"هو حر كله ليس للّه شريك"رواه أحمد ولأبي داود معناه .